| | | | ||
| | | | ||
| | | | | |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| | المشاركة رقم: 1 |
| عدد الترشيحات : 17
عدد المواضيع المرشحة : 11 عدد مرات الفوز : 3 | بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماء الكر السنة الشريفة: 1- روى أبو بصير انه سأل الامام أبا عبد اللـه الصادق عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ فقال: "اذا كان الماء ثلاثة اشبار ونصف في مثله ثلاثة اشبار ونصف في عمقه في الارض، فذلك الكر من الماء". 2- وروي ان الكر هو ما يكون ثلاثة اشبار طولا، في ثلاثة اشبار عرضاً، في ثلاثة اشبار عمقـاً". 3- وقال الامام الصادق : "الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء الف ومائتا رطل ". 4- وقال ايضاً: "اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء". 5- قال شهاب بن عبد ربّه: أتيتُ أبا عبد اللـه أسأله، فابتدأني فقال: إن شئت فسل يا شهاب، وإن شئت اخبرناك بما جئت له. قلت: اخبرني. قال: جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة، أتوضأ منه او لا؟ قلت: نعم. قال: توضأ من الجانب الآخر، الا أن يغلب الماء الريح فينتن، وجئت تسأل عن الماء الراكد من الكر مما لم يكن فيه تغيّر او ريح غالبة. قلت: فما التغيّر؟ قال: الصفرة، فتوضأ منه وكلّما غلب كثرة الماء فهو طاهر. تفصيل القول: الكر مكيال كان الناس يستخدمونه في العصور السابقة. ويرى اللغوي المعروف لويس معلوف: انه عبراني. واصل الكلمة يعني البئر، ويبدو ان المزارعين كانوا يكيلون انتاجهم بحفرة يحفرونها في الارض شبيهة بالبئر. وبالرغم من اختلاف الفقهاء في تحديد الكر، الا ان التحديد لم يكن بالدقة الحسابية بل بالمنهج العرفي.. فهو في اقل مقاديره سبعة وعشرون شبراً مكعباً. وفي اكثر مقاديره حوالي ثلاثة واربعين شبراً مكعباً. وهذا يعني كفاية المقدار الاقل أما المقدار الاكبر فهو الافضل، ولأن الاشبار مختلفة الطول فالمرجع هو الشبر المتوسط. ويبدو ان اصل الكر كان اسطواني الشكل كهيئة البئر، وقد جاءت التحديدات الشرعية على اساس تلك الهيئة الاسطوانية. فاذن؛ اذا اردت معرفة مقدار الكر في ظرف مدور ) فما عليك إلاّ ان تقيس قطره وعمقه، فاذا كان كل منهما اكثر من ثلاثة اشبار ونصف كفى. واذا كانت الهيئة غير اسطوانية (مثل حوض مربع الشكل) فيكفي ان يكون كل من الطول والعرض والعمق ثلاثة اشبار. واذا اضفت نصف شبر الى كل من التقديرين كان اوفق للاحتياط واقرب الى الطهر، ولكنه غير واجب. وذا تسنى لك وزن الماء فيكفي ان يكون الماء 385 كيلو غراماً. وذلك رعاية للاحتياط الواجب. وهنا فروع هي كالتالي: 1- ماء الكر معتصم لا ينجسه شيء الا عين نجسة تغيّر لونه او طعمه او رائحته، حسب التفصيل الذي ذكر في الماء الجاري. 2- اذا غيّرت العين القذرة مقداراً من الكر تنجس الباقي الاقل من الكر ايضاً، ويحتمل قويا طهارته الا اذا تغير الماء كله، لما يفهم من اطلاق رواية شهاب بن عبد ربه الصحيحة المذكورة. 3- لو جمد بعض ماء الكر ولم يبلغ الباقي مقدار الكر والتقى بالنجاسة، تنجس هذا الباقي وتنجس ايضاً ما يذوب من الماء الجامد، الا اذا كان كثيراً جداً بحيث يصبح الثلج مادة له كالنبع ومثل ثلوج الجبال، وهكذا الأحواض الكبيرة والغدران الواسعة. 4- لو ايقنا بان مقداراً من الماء هو بحجم الكـر، ثم شككنـا هل انه نقص عن الكر أم هو باقٍ على كونه كراً؟ فالحكم هو اعتبار بقاء حالة الماء الاولى (وهي الكرّيّة). اما لو علمنا بكون الماء قليلاً ثم لم نعلم هل بلغ حد الكر، نعتبره ماءً قليلاً حتى نعلم انه قد بلغ حد الكر. 5- لو صادفنا ماءً ولم نعرف انه بمقدار كر ام لا، فالاقوى عند عدم امكان الفحص اعتباره غير كر. وهكذا لو صادفنا مائعاً ولم نعرف انه ماء ام سائل آخر، لا نعتبره ماءً. 6- لو صادفنا نجاسة في ماء كر، ولم يحصل لنا العلم بتاريخ وقوعها فيه، أي لم نعلم هل ان النجاسة وقعت في الماء قبل بلوغه كراً او بعد ذلك، نحكم بطهارة ذلك الماء. اما اذا علمنا بتاريخ وقوع النجاسة في الماء وجهلنا تاريخ بلوغه قدر كر، حكمنا بنجاسة ذلك الماء 7- اذا صادفنا ماءً كراً ولم نعلم انه مطلق ام مضاف، حكمنا فيه بأنه مطلق، لان الاصل في المياه هو الاطلاق اسالكم الدعاء lhx hg;v ,hgskm hgavdtm
|
| |
![]() |
| | المشاركة رقم: 4 |
| عدد الترشيحات : 16
عدد المواضيع المرشحة : 7 عدد مرات الفوز : 2 | كاتب الموضوع :
الاشتر بسم الله الرحمن الرحيم |
| |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| | |
| انواع عرض الموضوع | |
| |
ماينشر في المجالس لا يعبر بالضرورة عن راي الادارة